6 - باب بطلان العول وانه يجوز للوارث المؤمن ان يأخذ به مع التقية إذا حكم له به العامة [32509] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: السهام لا تعول.
[32510] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم والفضيل ابن يسار، وبريد العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السهام لا تعول لا (1) تكون أكثر من ستة وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمر بن أذينة مثل ذلك (2).
[32511] 3 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن موسى بن بكر، عن علي ابن سعيد، قال: قلت لزرارة: إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام): أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة، فقال: هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله (1).