[32998] 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله (1) واخوته (2) لامه أو عصبتها.
أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث. انتهى.
ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة وبالنسبة إلى الرجل زنا.
[32999] 10 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي: أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم، وميراثه كميراث ابن الملاعنة أقول: تقدم وجهه (1)، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2).
9 - باب حكم الحميل وانه إذا أقر اثنان بنسب بينهما قبل قولهما وثبت التوارث إذا احتمل الصدق ولا يكلفان البينة.
[33000] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل؟ فقال: وأي شئ الحميل؟ قال: قلت: المرأة