وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٨٠
علي، عن الحسن ابن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: لا يرث الحميل إلا ببينة.
[33003] 4 - ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مهزم (1)، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال: والحميل التي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه (2) بعد أبوه أو أخوه.
أقول: حمله الشيخ على التقية، ويمكن حمله على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا، وتقدم ما يدل على ذلك (3).
10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة.
[33004] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع (1) بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2)، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه (3).

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه (عليه السلام).
٤ - الفقيه ٤: ٢٢٩ / ٧٣٢.
(١) في المصدر: ابن بذلك.
(٣) تقدم بعمومه في الباب ٦، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٠ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / 1249.
(1) في المصدر: قرع.
(2) تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) يأتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست