علي، عن الحسن ابن محبوب، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: لا يرث الحميل إلا ببينة.
[33003] 4 - ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن مهزم (1)، عن طلحة بن زيد مثله وزاد قال: والحميل التي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت وهي حبلى فيعرفه (2) بعد أبوه أو أخوه.
أقول: حمله الشيخ على التقية، ويمكن حمله على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا، وتقدم ما يدل على ذلك (3).
10 - باب ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة.
[33004] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع (1) بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح (2)، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه (3).