تفصيل الأبواب:
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب ان الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا، والمسلم يرث المسلم والكافر [32373] 1 - محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم يرث امرأته الذمية، وهي لا ترثه ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و (1) عن ابن محبوب جميعا (2).
ورواه الشيخ باسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (3).
[32374] 2 - وعنه، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه