عبد الرحمن ابن أبي نجران، وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وإن توفيت في عدتها ورثها، وإن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[32441] 3 - وعنه عن علي بن أسباط، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها وهي في عدتها قال: ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، وإن ماتت ورثها، فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
[32442] 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.
أقول: حمله الشيخ على ما لو قتل أحدهما صاحبه، لما مر (1)، وجوز حمله على التقية، وقد تقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث.
[32443] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى