[32665] 5 - قال الكليني: وقد روي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس.
[32666] 6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال:
قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطى المال للأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك: أن عليا عليه السلام كان يعطى المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب (2)، وقد تقدم ما يدل على المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
20 - باب انه يستحب للأب ان يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للام ان تطعم الجد والجدة من قبلها السدس وكذا لأحدهما مع أحدهم.
[32667] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن