4 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الامام لغيبة أو تقية أو غير ذلك [32944] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان علي (عليه السلام) يقول: في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد: اعط المال (1) همشاريجه (2).
[32945] 2 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن خلاد، عن السري يرفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اعط (1) المال همشاريجه.
[32946] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن داود عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2).