[32952] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال: ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي.
[32953] 10 - محمد بن الحسن في (النهاية) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يعطى ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم وذلك على سبيل التبرع منه (عليه السلام).
[32954] 11 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال:
كان أمير المؤمنين عليه السلام يعطى تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ولا مولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم (1) من ذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
5 - باب حكم من مات ولا وارث له الا أخ من الرضاع.
[32955] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
قلت له: ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة يرثه؟ قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه