وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[32460] 2 - وعنه عن (الحسن بن علي بن فضال) (1)، عن علي بن محمد، عن أبي خديجة (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز فقال للغلام: لك ولد؟ فقال:
نعم قال: أحرار؟ قال: نعم فقال: ترضى من المال بألف درهم وهم يرثون عمهم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أصاب عمر بن عبد العزيز.
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن علي (3) مثله (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
18 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث (32461) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن