حماد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فان توفى المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله (1).
[32462] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
19 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية [32463] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، (ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا) (1)، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: (لا نجيز وصيتها له، أنه) (2) مكاتب لم يعتق، ولا يرث، فقضى: أنه يرث