محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[33061] 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم، عن الوليد بن عقبة الشيباني، عن حمزة الزيات، عن حمران بن أعين، عمن ذكره عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث (1) هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الاخر (2).
4 - باب انه إذا بقي حر ومملوك فاشتبها حكم بالقرعة فورث الحر ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافه.
[33062] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن أحدهما عليهما السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي (1) صبيان أحدهما مملوك والاخر حر فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الاخر.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله (2).