ورواه الكليني كما مر (2)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
9 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للأب.
[32613] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك أبويه قال: للأب سهمان وللأم سهم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله (1).
[32614] 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن حماد، عن ابن سكين (1)، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم: للأم سهم وللأب سهمان.