الحسن ابن محمد بن سماعة، والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم، والذي قبله باسناده عن يونس مثله.
[32719] 6 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا (1)، عن سماعة، عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) أو أبا جعفر (عليه السلام) يقول: وسأله رجل - وأنا عنده - عن ابن أخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
[32720] 7 - وعنه عن الفضل، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن بعض أصحاب أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في بنات أخت وجد قال: لبنات الأخت الثلث، وما بقي فللجد، فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب إلى قوله: وما بقي فللجد (1).
محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2)، وكذا الذي قبله.
[32721] 8 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن خلاد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ابن أخ وجد قال: (1) المال بينهما نصفين.