قال الشيخ: الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه ذكر أو أنثى فإذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.
أقول: وأحاديث القرعة كثيرة يأتي بعضها إنشاء الله (2).
5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.
[33028] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن (محمد بن القاسم الجوهري) (1)، عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولد على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) مولود له رأسان وصدران على (2) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين (عليه السلام): يورث ميراث اثنين أو واحدا (3)؟ فقال: يترك حتى ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقى الاخر نائما (فإنما) (4) يورث ميراث اثنين.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (5).
ورواه الصدوق كذلك (6).