21 - باب ان من أعتق مملوكا وشرط عليه ان له ميراث قرابته أو بعضه أو عاهد الله المملوك عليه لزم.
[32480] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل كانت له أم مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى أمه واشترط عليها أنى أشتريك وأعتقك فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه أعطيتني (1) نصف ما ترثينه على أن تعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله فرضيت بذلك وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ومات ابنها بعد ذلك فورثته ولم يكن له وارث غيرها قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: لقد أحسن إليها وأجر فيها إن هذا لفقيه والمسلمون عند شروطهم وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (3)، والعهد (4)، وخيار الشرط (5)، وغيره (6).