السلام قال: قلت له: رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال:
يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قلت: فان أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال: وأي شئ أدخل عليهم؟ قلت: رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والاخر ليس له شئ ركبا (1) سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها؟ قال: تدفع إلى مولى (2) الذي ليس له شئ، قال: فقال: ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا، ثم قال: يدفع المال إلى مولى (3) الذي ليس له شئ ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر فلا شئ لورثته.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
3 - باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي لا مما ورث منه [33060] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة. - معناه: يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا -.