وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ١٠٩
ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (6).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (7)، ويأتي ما يدل عليه (8).
6 - باب ان الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر إذا كان مكانها.
[32599] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) - في حديث - قال: ولا تزاد الأنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
[32600] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن بكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها.
قال موسى بن بكر: قال زرارة: هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

(٦) الاحتجاج: ٣٩٠.
(٧) تقدم في الباب ١ و ٤ من هذه الأبواب.
(٨) يأتي في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ٦ فيه حديثان.
١ - الكافي ٧: ١٠١ / ٣.
(١) في المصدر: أبي عبد الله ((عليه السلام)).
٢ - الكافي ٧: ١٠٤ / 7.
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست