الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ١
تفصيل
وسائل الشيعة
إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف الفقيه المحدث الشيخ
محمد بن الحسن
الحر العاملي
المتوفى سنة 1104 ه الجزء السادس والعشرون تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
(١)
مفاتيح البحث:
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
(1)
،
الشيخ الحر العاملي
(1)
،
كتاب وسائل الشيعة للحر العاملى
(1)
،
محمد بن الحسن
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
7
9
11
12
13
14
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الفرائض والمواريث أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا،
11
2
باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد
18
3
باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته،
20
4
باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم
23
5
باب أن من مات وله وارث مسلم
24
6
باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة،
25
7
باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول
30
8
باب أن القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا
31
9
باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث
33
10
باب ان الدية يرثها من يرث المال إلا الاخوة
35
11
باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة
38
12
باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث
39
13
باب أن القاتل بحق يرث المقتول
41
14
باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها
41
15
باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع
42
16
باب أن المملوك لا يرث ولا يورث،
43
17
باب أن من ترك وارثا حرا وآخر
45
18
باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة
46
19
باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر
47
20
باب أن الحر إذا مات، وليس له وارث حر،
49
21
باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه
55
22
باب أن من شرط على المكتب ميراثه
56
23
باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط
57
24
باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه،
61
25
أبواب موجبات الإرث باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب،
63
26
باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من
68
27
باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض
69
28
باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة
70
29
باب حكم ما لو حضر القسمة أو لو القربى
71
30
باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن
72
31
باب كيفية إلقاء العول، ومن يدخل عليه
76
32
باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام
85
33
أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة
91
34
باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا
93
35
باب ما يحيى به الذكر الأكبر من تركه
97
36
باب أن البيت إذا انفردت ورثت المال كله
100
37
باب أنه لا يرث الاخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة،
103
38
باب أن الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم
109
39
باب أن الأولاد يقومون مقام أبائهم
110
40
باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد
114
41
باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث
115
42
باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث
116
43
باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس
120
44
باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الأب
122
45
باب أنه يشترط في حجب الاخوة الام
123
46
باب أن الاخوة إذا كانوا مملوكين لم
124
47
باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام
124
48
باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة
125
49
باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما
128
50
باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين
131
51
باب أن الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين
134
52
باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة
136
53
أبواب ميراث الإخوة والاجتهاد باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد،
145
54
باب أن الأخ إذا انفرد فله مال، فإن شاركه
152
55
باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين،
154
56
باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول
157
57
باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم
159
58
باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة
164
59
باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب
170
60
باب أن ميراث الإخوة من الام الثلث،
172
61
باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين،
176
62
باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين،
178
63
باب أن للزوج والزوجة النصيب الاعلى
180
64
باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد
180
65
باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع
182
66
أبواب ميراث الأعمام والأخوال باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من
185
67
باب أنه إذا اجتمع والأعمام والأخوال فللأعمام
186
68
باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون،
189
69
باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام
190
70
باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم
191
71
أبواب ميراث الأزواج باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل،
195
72
باب أن الزوجات إذا كن أربعا، أو دونها
196
73
باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كله
197
74
باب ميراث الزوجة إذا انفردت
201
75
باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم
205
76
باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد
205
77
باب أن الزوج يرث من كل ما تركت
212
78
باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتها
213
79
باب أن من طلق واحدة من أربع، وتزوج
217
80
باب أن من كان له كان ثلاث زوجات وتزوج
218
81
باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما
219
82
باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
221
83
باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة
222
84
باب أن من طلق في المرض للاضرار
226
85
باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة
229
86
باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون
229
87
باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع
231
88
باب أن المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح،
231
89
أبواب ميراث ولاء العتق باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي
233
90
باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث
239
91
باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له
241
92
باب أن ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه،
242
93
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة باب أن ضمان الجريرة يرث مع عدم الأنساب
243
94
باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي
246
95
باب أن من مات ولا وارث له من قرابة،
246
96
باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من
252
97
باب حكم من مات ولا وارث له وارث له إلا أخ من الرضاع
255
98
باب أن الزوجين يرثان مع ضمان الجريرة
256
99
باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر
257
100
أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به،
259
101
باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان
262
102
باب أن ابن الملاعنة إذا مات ورثت
264
103
باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه
266
104
باب أنه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء،
270
105
باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل
270
106
باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه،
272
107
باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية،
274
108
باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب
278
109
باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في
280
110
باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا
281
111
باب أن من سبي أبوه في الجاهلية،
281
112
أبواب ميراث الخنثى وما أشبه باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه،
283
113
باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره
285
114
باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه،
290
115
باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال،
291
116
باب ميراث من له رأسان أو بدنان
295
117
باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك
296
118
باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيا،
302
119
أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم باب يرث كل واحد منهم من الاخر،
307
120
باب أنه إذا كان لاحد الغريقين، أو المهدوم
309
121
باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل
310
122
باب أنه إذا بقي حر ومملوك، فاشتبها حكم
311
123
باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق
314
124
باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
315
125
أبواب ميراث المجوس باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين
317
126
باب تحريم قذف المجوس
318
127
باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه
319
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org