ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى نحوه (4).
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا مثله (5).
[33022] 2 - محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: روى بعض أهل النقل: أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا (1) وأمر بنصبة (2) مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص والأخرى مقابلة (للمرآة الأخرى) (3) وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما (4) فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به وجعل حمل الجارية منه وألحقه به.
4 - باب ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة وكيفيتها وانها لا تختص بالامام.
[33023] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن