قال الشيخ: هذا والذي قدمناه عن أمي الصير في موافقان للعامة على ما يرونه عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، ورجالهما رجال العامة، وما هذا حكمه يحمل على التقية، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفا للاخبار كلها.
[32396] 24 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم هل يرث؟ فقال: لا يرث أهل ملة (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
2 - باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد صغار أو كبار وابن أخ، وابن أخت مسلمان.
[32397] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وله (1) أولاد وزوجة نصارى فقال: أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فان أسلم أولاده وهم