الطبرسي (1) وفي أحاديث إلقاء العول (2) وغير ذلك (3).
8 - باب ان ميراث الإخوة من الام الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا، فان انفرد فله الباقي بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد.
[32755] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني: عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره؟
قال: المال له قلت: فإن كان مع الأخ للام جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت: فإن كان الأخ لأب وجد قال:
المال بينما سواء.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان إلى قوله: ويعطى الجد الباقي (1).
[32756] 2 - وعنه عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاخوة من الام مع الجد؟ قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.