[32852] 17 - محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير، (عن الحسين بن أبي مخلد) (1)، عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فيه: أن النساء ليس لهن من عقار الرجل (إذا توفى عنهن) (2) شئ، فقال أبو جعفر عليه السلام: هذا والله خط (3) على (عليه السلام) بيده وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (5).
7 - باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته وكذا جميع الوراث. وكذا الزوجة التي لها منه ولد.
[32853] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن الفضل بن عبد الملك (وابن أبي يعفور) (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار