24 - باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه وكذا نصيب الرقية في المبعض [32492] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مكاتبة بين شريكين يعتق (1) أحدهما نصيبه كيف يصنع بالخادم؟ قال: تخدم الباقي يوما، وتخدم نفسها يوما، قلت: فان ماتت وتركت مالا قال: المال بينهما نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
[32493] 2 - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال: إن سيدي كاتبني وشرط على نجوما في (1) سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة فسألته أن يأخذه كله ضربة (1)، ويجيز عتقي فأبى على، فدعاه أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال، وتمضي عتقه؟ فقال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت واعترض من ذلك لميراثه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): فأنت أحق بشرطك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).