تعطى (1) الاخوة شيئا.
[32634] 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا: إن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
13 - باب انه يشترط في حجب الاخوة الام كونهم منفصلين لا حملا.
[32635] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث (1) إلا من اذن بالصراخ، ولا شئ أكنه البطن وإن تحرك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار، ولا يحجب الام عن الثلث الاخوة والأخوات من الام ما بلغوا، ولا يحجبها إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأم أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب ولا يرث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن رجل، عن محمد بن سنان. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن