محمد، عن محمد بن سهل، عن ﴿الحسين بن الحكم﴾ (1)، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال:
أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (في كتاب الله) (2)، المال بين الخالتين.
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
[32797] 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
4 - باب ان من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده وكذا الأخوال.
[32798] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن