وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ١٩٠
محمد، عن محمد بن سهل، عن ﴿الحسين بن الحكم﴾ (1)، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال:
أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض (في كتاب الله) (2)، المال بين الخالتين.
ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
[32797] 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
4 - باب ان من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده وكذا الأخوال.
[32798] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن

(١) في الفقيه: الحسن بن الحكم.
(٢) ليس في المصدر.
(٣) الفقيه ٤: ٢٢٣ / ٧٠٨.
(٤) التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٦٨.
٢ - التهذيب ٩: ٣٢٩ / ١١٨٣، والاستبصار ٤: ١٧٢ / ٦٤٩، والكافي ٧: ١٣٥ / ٢.
(١) الأنفال ٨: ٧٥، والأحزاب ٣٣: ٦، وفي المصدر زيادة: فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الإرث.
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب ولاء العتق.
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - التهذيب ٩: ٢٦٨ / 974.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست