نفسها يوما قلت: فان ماتت وتركت مالا، قال: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى (1).
ورواه في (المقنع) مرسلا (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
20 - باب ان الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل و يشترى ويعتق ويورث.
[32467] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال: تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله (1).