وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢٤٢
ورواه في (الأمالي) و (الخصال) كما مر في جهاد النفس (1).
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) والطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في العتق (3).
4 - باب ان ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه ومات ولا قرابة له للامام لا للمولى.
[32922] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).

(١) مر في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.
(٢) تحف العقول: ٢٦٤ / ٢٥، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.
(٣) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٠ من أبواب العتق.
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٧: ١٥٢ / ٨، والتهذيب ٩: ٣٥٢ / 1264، وأورده في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب موانع الإرث.
(1) الفقيه: 247 / 799.
(2) تقدم في الباب 22 من أبواب موانع الإرث، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب 19 و 20 من أبواب المكاتبة.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست