ورواه في (الأمالي) و (الخصال) كما مر في جهاد النفس (1).
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) والطبرسي في (الاحتجاج) مرسلا (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى جميع المقصود في العتق (3).
4 - باب ان ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه ومات ولا قرابة له للامام لا للمولى.
[32922] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال: يرثه من يلي جريرته قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).