2 - باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي فيرثه الضامن ولا يرثه الذمي.
[32929] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السائبة والذي كان من أهل الذمة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له أيجوز ذلك؟
قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه (1).
3 - باب ان من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق ولا ضامن جريرة فميراثه للامام.
[32930] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من مات وليس له وارث من (1) قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء (2).