أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان الميراث للمسلم خاصة وإن كان الميت كافرا [32407] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد - يعني العاصمي -، عن علي بن الحسن التيمي (1) عن أخيه أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط (2) رفعه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[32408] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (2).