[32457] 8 - وباسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يتوارث الحر والمملوك.
[32458] 9 - وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا . أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
17 - باب أن من ترك وارثا حرا وآخر مملوكا ورثه الحر وان بعد دون المملوك وان قرب، وأن الحر إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث [32459] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن مهزم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل: أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: يرثها ابن ابنها الحر.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).