الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب.
وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها؟ قال: للزوج النصف، وللأم الثلث من جميع المال، وما بقي فللأب.
[32649] 9 - وعنه عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها، قال: للزوج النصف وللأم السدس، وللأب ما بقي.
أقول: حمله الشيخ وغيره على التقية (1)، وجوز حمله على وجود الاخوة لما مر (2)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
17 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد وأحدهما مع أحدهم [32650] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعا، (عن عمر بن أذينة) (1)، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنته وأمه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم يقسم المال