11 - باب انه لا يحجب الام عما زاد عن السدس من الاخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات.
[32625] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه لسلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث، وإن كان واحدا لم يحجب الام وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين، وإن كن ثلاثا لم يحجبن.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[32626] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا قلت: فأربع؟ قال: نعم.
[32627] 3 - وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن فضل أبي العباس البقباق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.