دون ذلك فهن فيه سواء - إلى أن قال الفضل: - وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع (2) وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت (3) وغير ذلك (4).
3 - باب ان الزوج إذا انفرد فله المال كله.
[32809] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال: الميراث كله لزوجها (1).
[32810] 2 - وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: قرأ على أبو عبد الله (عليه السلام) فرائض على (عليه السلام) فإذا فيها: الزوج يحوز المال (1) إذا لم يكن غيره.
[32811] 3 - وعنه عن النضر، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن