الأب لما يأتي (3).
[32631] 7 - وعن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا (وأختين) (1) فان الله يقول: " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
12 - باب ان الاخوة لا يحجبون الام الا مع وجود الأب.
[32632] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أيوب ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الام لا تنقص عن (1) الثلث أبدا إلا مع الولد والاخوة إذا كان الأب حيا.
[32633] 2 - وعنه عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث، ولا