9 - باب ان من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن والباقي بين الأربع بالسوية [32860] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟
فقال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و (1) عليها العدة قال: ويقتسمن (2) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع (قسمن النسوة) (3) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (4).