أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم الا زوج أو زوجة [32554] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، وغيره عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يرث مع الام ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، (وإن الزوجة لا تنقص) (1) من الربع شيئا إذا لم يكن ولد فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
[32555] 2 - وعنه أحمد، وعنهم، عن سهل، وعن علي عن أبيه جميعا عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، وعبد الله بن بكير جميعا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم