عميرة، عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف.
أقول: حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ولرواياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله، وقد تقدم أن الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنه أوصى لبنت حمزه بالنصف (3).
[32917] 18 - وعنه عن محمد الكاتب، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر (1) ويحتمل الحمل على الانكار، وتقدم ما يدل على ذلك في العتق (2) وغيره (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
2 - باب ان المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك بل يشترى المملوك من التركة ويعطى الباقي [32918] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن