[32726] 13 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن محمد، عن محمد بن مسكين (1)، عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بنات أخ وابن أخ قال: المال لابن الأخ قلت: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم وليس على النساء شئ.
أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين وبنات الأخ من الأب وحده لما مر (2).
[32727] 14 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: ابن أخ وجد قال: المال بينهما نصفان.
[32728] 15 - وقد تقدم في حديث مالك بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، وتعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).