ورواه الصدوق باسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله (1).
[32772] 7 - وقد تقدم حديث زرارة قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها: لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا. وقد تقدم أن الشيخ حمله على التقية ويمكن حمله على اجتماع زوج جد لأب وجد لام فان للجد للأم الثلث وللزوج النصف وللجد للأب الباقي كما مر في حديث محمد بن مسلم (1) وغيره (2)، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
10 - باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين وحكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة.
[32773] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. الحديث.
ورواه العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر