2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال فان شاركه آخر مثله فالمال بينهما فان كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وللأخت لهما أو لأب النصف والباقي بالرد ولما زاد الثلثان والباقي بالرد [32700] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للام جد قال:
يعطى الأخ للأم السدس، ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الأخ للأب، قال: المال بينهما سواء.
وباسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله: ويعطى الجد الباقي (2).
[32701] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الإخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة (1) للأب والام