تركت زوجها واخوتها وأخوتها (1) لامها واخوتها وأخواتها لأبيها قال:
للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله تبارك وتعالى يقول: " فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (2) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " (3) إنما عنى بذلك: الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء: " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت " يعني: أختا لأب وأم أو أختا لأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " " وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون، وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام سهمان، وبقى سهم فهو للأختين للأب، وإن كانت واحدة فهو لها لان الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله إلى قوله:
والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (4).
[32707] 3 - وبالاسناد عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه