يرث الابن ويرثه الابن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
3 - باب ان ابن الملاعنة إذا مات ورثت أمه جميع ماله.
[32971] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن ميراث ولد الملاعنة لامه. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله (1).
[32972] 2 - وباسناده عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ولد الملاعنة من يرثه؟ قال: أمه قلت: فان ماتت أمه من يرثه؟ قال: أخواله.
ورواه الكليني كما مر (1).
أقول: وتقدم ما يدل على أن الام إذا انفردت فلها المال (2)، وكذا كل وارث (3)،