عن الحسن ابن صالح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم (1) ولا يرثه.
ورواه الكليني والشيخ كما مر (2).
[32640] 2 - قال: وقال (عليه السلام): الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون، ولا يرثون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
16 - باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
[32641] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فقرأت فيها: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث (1) سهمان، وللأب السدس سهم.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،