11 - باب ان للزوج والزوجة النصيب الاعلى مع الإخوة والأجداد [32776] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال: هذه من أربعة أسهم: للمرأة الربع، وللأخت سهم، وللجد سهمان.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[32777] 2 - وباسناده، عن يونس، عن (أبي المغرا) (1)، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) - وأنا عنده - عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
12 - باب انه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم [32778] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن