قال الشيخ: هذا خبر مرسل مقطوع الاسناد ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنه لا يرث القاتل خطأ من ديته ويرثه مما عدا الدية والمتعمد لا يرث شيئا من الدية ولا غيرها قال: ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه التقية لان ذلك مذهب العامة.
[32431] 4 - وباسناده عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
10 - باب أن الدية يرثها من يرث المال الا الاخوة والأخوات من الام [32432] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في دية المقتول: أنه يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا.