[32745] 17 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني وعمرو بن عثمان، عن الفضل، عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الأخوات مع الجد: إن لهن فريضتهن (1) إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما (2) الثلثان وما بقي فللجد.
أقول: يأتي وجهه وأنه تقية (3).
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد مثله (4).
[32746] 18 - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي، عن أبي بصير: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الأخوات مع الجد لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان، وما بقي فللجد.
[32747] 19 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن حمزة، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجد يقاسم الاخوة حتى (1) يكون السبع خيرا له.