6 - باب أن الجد مع الاخوة كالأخ والجدة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وان اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين [32729] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن أخ لأب وجد قال: المال بينهما سواء.
[32730] 2 - وعنه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك اخوة وأخوات لأب وأم وجدا، قال:
الجد كواحد من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
[32731] 3 - وعنه عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته.
[32732] 4 - وباسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير ومحمد بن مسلم والفضل وبريد بن معاوية، عن أحدهما عليهما السلام: أن الجد (1) مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة.
[32733] 5 - وباسناده عن حماد، عن حريز، عن حماد (1)، أو غيره،