عبد الله عليه السلام قال: لو أن امرأة تركت زوجها وأبويها (1) وأولادا - ذكورا، وإناثا - كان للزوج الربع في كتاب الله، وللأبوين السدسان، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
19 - باب ان الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئا ولا مع أحدهما [32661] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ليس للاخوة من الأب والام والاخوة من الأب ولا للاخوة من الام مع الأب شئ، ولا مع الام شئ.
[32662] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أمها وأبيها وجدها أبا أمها وزوجها، قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي، ولا يعطى الجد شيئا، لان بنته حجبته (1)، ولا يعطى