سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخ لأب وجد، قال:
المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[32741] 13 - وعنه عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال:
المال بينهما نصفان فان (1) كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم، (يصيب الجد) (2) ما يصيب واحدا من الاخوة، قال: وإن ترك أخته وجده (3) فللجد سهمان وللأخت سهم، وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف قال: وإن ترك اخوة وأخوات (4) وجدا (5) كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد نحوه (6) وكذا الحديثان قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله: للجد مثل نصيب واحد من الاخوة (7).
[32742] 14 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن