أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب انه يرث كل واحد منهم من الاخر مع الاشتباه والقرابة ونحوها وعدم وارث أقرب ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه.
[33053] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي (عليه السلام).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله (1).
وعن علي ابن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله إلا أنه قال: كذلك وجدناه في كتاب علي (عليه السلام) (2).